النظام الداخلي
لجمعية القلب والصدر العراقية
المادة الاولى
اسم الجمعية: جمعية القلب والصدر العراقية
المادة الثانية :
مركز الجمعية :يكون مركز الجمعية في بغداد ولها الحق في فتح فروع لها في محافظات القطر الاخرى على ان يرعى بهذا الشأن احكام قانون الجمعيات العلمية رقم 55 لسنة 1981
المادة الثالثة:
اهداف الجمعية
1. العمل على رفع المستوى العلمي والثقني لطب وجراحه القلب والصدر والاوعية الدموية وفي العراق.
2. تعزيز التعاون العلمي والترابط الاجتماعي بين اطباء وجراحي القلب والصدر والاوعية الدموية في العراق .
3. ابداء المشوارة العلمية والفنية المتخصصة للارتقاء بطب وجراحة القلب والصدر والأوعية الدموية في القطر للجهات التي تطلبها سواء كانت صحية او جامعية او قطاع خاص .
4. العمل على تطوير الكوادر الفنية والتقنية المساعدة التي يتطلبها الاختصاص ورفع مستواها العلمي وتحسين كفاءة الأداء.
5. تشجيع وتعضيد التأليف والترجمة والنشر في حقول المعرفة المتعلقة باختصاص الجمعية سواء كان ذلك على المستوى العلمي للاختصاص والاطلاع للرأي العلم والارتقاء بمستوى الثقافة الصحية.
6. القيام بالعلوم والدراسات المتعلقة بحقل الاختصاص بشكل منفرد او بمشاركة الجهات البحثية الرسمية الاخرى
7. المشاركة في التنظيمات الاقليمية والعربية ةالدولية المماثلة وبما لا يتعارض والانظمة والمرعية .
8. التعاون مع الجهات الطبية الاخرى والجمعيات العلمية في القطر لرفع المستوى الطبي والعلمي في العراق.
وتتواصل الجمعية الى تحقيق اهدافها وتنظيم فعالياتها بالوسائل التالية :
1. الندوات والمحاضرات العلمية التخصصية والعامة .
2. عقد المؤتمرات العلمية وأجراء الدراسات والبحوث وتشجيعها.
3. نشر البحوث الطبية والدراسات ذات العلاقة بأهداف الجمعية بوسائل النشر كافة سوءا العامة منها او التحصصيه ولها الحق بأصدار مجلة علمية تبحث المواضيع المتعلقة بألاختصاص .
4. الاتصال بالجمعيات المماثلة في الدول الاخرى والتعاون معها في الشؤون العلمية المتعلقة بألاختصاص .
5. التعاون مع السلطات الصحية والجامعية الحكومية والخاصة والجمعيات الطبية والمنظمات الجماهيرية الاخرى لنشر المعرفة وتطوير الوعي الصحي لدى المواطنين
المادة الرابعة :
تتألف الجمعية من :
1. الهيئة العامة
2. الهيئة الادارية
المادة الخامسة :
الهيئة العامة :
تتكون الهيئة العامة من كافة الاعضاء المقبولين وفق هذا النظام واللذين اوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم بموجبه بعد دعوتهم جميعا للانتساب الى الجمعية .
المادة السادسة :
شروط العضوية :
1. ان يكون الطبيب مسجلا في نقابة الاطباء العراقية.
2. ان يكون اختصاصية في امراض القلب والصدر والاوعية الدموية وجراحاتها بموجب الانظمة المرعية في القطر وحائزا على شهادة اختصاص لها علاقة باختصاص الجمعية .. او تفرع لممارسة احد فروع اختصاصات الجمعية لفترة لاتقل عن عشر سنوات او قام بتدريسها في كلية الطب معترف بها لفترة لاتقل عن ثلاث سنوات .
3. ان يقدم طلبا الى امانه سر الجمعية يتضمن اسمه الكامل وعنوان وتأريخ تخرجه من كلية الطب والدرجات العلمية التي حصل عليها مشفوعا بالوثائق , وانه قبل نظام الجمعية كتابة ويكون الطلب مقرونا بترشيح احد اعضاء الجمعية وتزكية عضو اخر مع وجوب توفر احكام قانون الجمعيات العلمية رقم 55 لسنة 1981 ، وعلى الهيئة الادارية البت في الطلب خلال فترة ثلاثين يوما من تأريخ تقديمه ، ويعتبر الطلب مقبولا في حالة عدم صدور قرار الهيئة الادارية بذلك خلال الفترة المذكورة .
4. ان يسدد بدل الانتماء وقدره (خمسه الاف دينار) وبدل مشاركة سنوية مقداره (ثلاثه الاف دينار) بعد قبوله عضوا في الجمعية .
5. يقبل العضو في حالة موافقة اغلبية اعضاء الهيئة الادارية بالاقتراع السري .
6. يحق لمن رفض انتسابه الاعتراض على ذلك لدى الهيئة العامة في اول اجتماع لها بعد الرفض ويكون قرارها بهذا الشأن قطعيا .
7. للهيئة الادارية حق قبول اعضاء فخريين في الجمعية من ذوي المكانه العلمية المرموقة داخل وخارج القطر ممن قدموا خدمات جليله لتحقيق اهداف الجمعية وعلى ان لا يتعارض قبولهم مع احكام هذا النظام.
ويحق للهيئة الادارية كذلك قبول اعضاء مشاركين من ذوي الاختصاص من غير الاطباء على ان يكونوا مؤهلين علميا ومن المشتغلين في حقل طب وجراحة القلب والصدر والاوعية الدموية . ولا يحق لاعضاء المشاركين الترشيح او الانتخاب ، يخضع قبول الاعضاء الفخريين والاعضاء المشاركين لاحكام الفقرة (5 ) من المادة السادسة
المادة السابعة :
تعقد الهيئة العامة اجتماعها السنوي خلال شهر شباط .
المادة الثامنة:
1. يشترك في الانتخابات الحاضرون من اعضاء الهيئة العامة فقط واللذين سددوا الاشتراك السنوي .
2. تنظر الهيئة العامة في ميزانية الجمعية للسنة المنتهية وتصدق تخمينات ميزانية الجمعية للسنة الجديدة وتطلع على تقرير الهيئة الادارية عن اعمال الجمعية وتفاصيل الواردات والمصروفات للسنة المنتهية وتناقشه .
3. تتخذ قرارات الهيئه العامة بالاغلبية النسبية للاعضاء الحاضرين ما عدا الحالات الواردة بالفقره التاليه .
4. يجب صدور قرار من الهيئة العامة لاعتماد الميزانية ولاجراء أي تعديل في نظام الجمعية ولحلها حلا اختياريا ولا تصح مداولات الهيئه العامه في هذا الصدد الا اذا ادرجت في جدول الاعمال المرافق لاعلان
الدعوة وتصدر القرارات منها باغلبية ثلثي الاعضاء بالنسبة لتعديل النظام واللحل الاختياري .
المادة التاسعة:
يتساوى اعضاء الهيئة العامة في حق التصويت ويعتبر النصاب حاصلا بحضور اكثريه الاعضاء في الدعوه الاولى واذا لم يكتمل النصاب القانوني في الاجتماع الاول يؤجل الى نفس اليوم من الاسبوع الذي يليه وينعقد في نفس الساعة والمكان المعين دون حاجه الى توجية دعوة انما يكتفي بالاعلان عنه في صحيفتين محليتين صباحيتين على الاقل وتكتسب القرارات في هذه المره الصفة القانونية مهما بلغ عدد الحاضرين .
المادة العاشرة :
على الرئيس ان يدعو الهيئه العامه لاجتماع فوق العادة لبحث المسائل المستعجله اذا قدم ثلثي اعضاء الهيئة الادارية او ما لا يقل عن ثلثي الاعضاء الهيئة العامة او الوزارة طلبا تحريريا يبين فيه الاقتراحات والقضايا المطلوبه على الهيئة العامه على ان يكون الاجتماع هذا خلال شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب.
المادة الحادية عشر :
1. تتكون الهيئة الادارية من عدد لايقل عن سبعة اعضاء اصليين وعضويين احتياط تنتخبهم الهيئه العامة من بين الاعضائها بالاقتراع السري لمده ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
2. يجري انتخاب اعضاء الهيئه الادارية بحضور ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للاشراف على عمليه الانتخاب لضمان صحة سيرها وفقا لاحكام القانون , وينظم بذلك محضر يرفع للوزارة .
3. تنتخب الهيئة الادارية من بين الاعضائها رئيسا للجمعية ونائبا للرئيس وامينا للسر وامينا للصندوق بعد الانتخاب مباشرة .
4. اذا استقال احد الاعضاء الهيئه الادارية او تغيب عن اجتماعاتها ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع فيعفى من مهام عمله بقرار منها ويحل محله العضو الاحتياط للمدة المتبقية من دورة الهيئة .
5. تجتمع الهيئة الادارية مرة واحدة في الشهر على الاقل وكلما دعت الضرورة الى اجتماعها باقتراح الرئيس او من يخوله وبدعوة من امين السر لها .
المادة الثانية عشر :
يكتمل نصاب الهيئة الادارية بحضور اربعة اعضاء على الاقل وتكتسب قراراتها الصفه القطعية اذا حازت على اغلبية اصوات الحاضرين .
المادة الثالثة عشر :
اذا استقال اربعة من الاعضاء الهيئة الادارية فيعاد انتخابها وفق احكام هذا النظام للمادة المتبقية من دورة الهيئة الادارية المستقيلة .
المادة الرابعة عشر :
واجبات الهيئة الادارية :
1. ادارة شؤون الجمعية والاشراف على تطبيق نظامها واصدار القرارات بهذا الشأن وممارسة الحقوق والواجبات الخاصة بتحقيق اهداف الجمعية .
2. ادارة ممتلكات الجمعية وصرف المبالغ لتنفيذ اغراضها بموجب الميزانية السنوية لها .
3. قبول المنح والهبات والتبرعات والاكتتاب والوقف من الافراد والجهات العراقية وعلى ان تؤخذ موافقة الجهات المختصة اذا كانت هذه الموارد من جهات عربية أو اجنبية .
4. ايداع ايرادات الجمعية لدى جهة مصرفية حكومية فقط .
5. قبول انتساب الاعضاء للجمعية وفق ما ورد في هذا النظام .
6. قبول الاعضاء الفخريين والاعضاء المشاركين وفق ماورد في هذا النظام .
7. اعداد التقرير السنوي العلمي والاداري والمالي للجمعية.
8. دعوة الهيئة العامة للاجتماع السنوي والاجتماع الاستشاري وعلى ان تتم الدعوة للاجتماع الاستشاري بأغلبية ثلثي اعضاء الهيئة الادارية .
9. اعداد جدول اعمال الهيئة العامة .
10. تعيين العاملين اللازمين لتمشية امور الجمعية ووفق الملاك .
11. الاقتراح على الهيئة العامة اسقاط العضوية عن العضو.
12. تأليف اللجان الفرعية برئاسة احد اعضاء الهيئة الادارية لتحقيق الاغراض الجمعية ولا تعتبر اعضاء اللجان كلا او بعضا .
13. الموافقة على تأسيس فروع الجمعية في محافظات القطر.
14. الموافقة على عقد المؤتمرات العملية داخل القطر والمشاركة في المؤتمرات خارج القطر.
المادة الخامسة عشر :
اختصاصات الرئيس :
يتولى ادارة شؤون الجمعية ويرأس جلسات الهيئة الادارية والعامة ويراقب تنفيذ قراراتها ويدعو الهيئة العامة للاجتماع ويقر جدول اعمال الهيئة الادارية ويوقع العقود ايا كان نوعها مما تتعاقد عليه الجمعية ، وهو الذي يمثل الجمعية امام المحاكم بصفتها مدعية او مدعى عليه او أي صفة اخرى ، ويوقع الصكوك ومستندات الصرف بالاشتراك مع امين الصندوق ، ويحل نائب الرئيس عن الرئيس المنصوص عليه في هذه المادة .
المادة السادسة عشر:
اختصاصات امين السر:
يساعد الرئيس في ادارة الجمعية ويضبط محاضر جلسات الهيئتين العامة والادارية ومقرراتها وينظم كافة مراسلات الجمعية ويوقع عليها ويدعو الهيئة الادارية للاجتماع ويحضر جداول الاعمال لجلساتها ويعرضها على الرئيس للتصديق ، ويدون محاضر الجلسات في السجلات الخاصة بها ، ويحفظ جميع سجلات الجمعية ، ويشرف على ادارة العمال وبصورة عاملة يكون مسؤولا عن ادارة الجمعية طبقا لنظامها ووفقا للتعليمات التي يتلقاها من الرئيس والهيئة الادارية .
المادة السابعة عشر:
اختصاصات امين الصندوق :
يتولى الاشراف على تحصيل الاشتراكات وبدلات الانتساب وغيرها من المبالغ المستحقة للجمعية ويوقع على الصكوك و المستندات الصرف بالاشتراك مع الرئيس وايداع اموال الجمعية في احد المصارف المحلية طبقا لتعليمات الهيئة الادارية وهو الذي يعد ميزانية السنة ويعرضها على الهيئة الادارية في الشهر الاول من السنة .
المادة الثامن عشر :
ممتلكات الجمعية :
للجمعية الحق بامتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة بالقدر لاتخاذ مركز لها وفرعها او تحقيق الاغراض التي انشأت من اجلها.
المادة التاسع عشر:
موارد الجمعية :
1. اشتراكات الاعضاء وبدلات انتسابهم .
2. الموارد المحصل عليها من نشرات الجمعية ونشاطاتها .
3. الاعلانات و الهبات والوصايا وفقا لما جاء في قانون الجمعيات العملية رقم 55 لسنة 1981 .
4. الايرادات الناجمة من اموال الجمعية المنقولة وغير المنقولة .
المادة العشرون :
يحتفظ عضو الجمعية بعضوية اذا تغيب اكثر من سنة خارج العراق على ان يستمر من دفع الاشتراك السنوي .
المادة الحادية والعشرون:
سجلات الجمعية :
1. سجل الاعضاء : يدون فيه اسماء اعضاء الجمعية والمعلومات الواردة في الفقرة (3) من المادة السادسة من هذا النظام بشأنهم وفروع الجمعية .
2. سجل القرارات : يدون فيه القرارات الهيئة الادارية والهيئة العامة ويوقع من قبل الهيئة الادارية .
3. سجل الحسابات : يدون فيه المدخولات والمصروفات على ان يكون مصدقا عليه من الكاتب العدل .
4. سجل الاموال والاثاث : يدون فيه كافه ما يعود للجمعية من اموال منقولة وغير منقولة .
5. سجل المرسلات : الصادرة والواردة .
تختم جميع مراسلات الجمعية وسجلاتها بالختم الخاص بها .
المادة الثانية والعشرون :
1. للجمعية حل نفسها بقرار يصدر عن هيئتها العامة بأغلبية ثلثي عدد اعضائها .
2. للوزير حل الجمعية اذا خرجت عن اهدافها او اصبحت عاجزة عن تحقيق اعراضها ، وللجمعية وحق الاعتراض على قرار الحل لدى محكمه التميز خلال ثلاثين يوما من تأريخ تبليغها بالقرار ، ويكون قرار المحكمة بهذا الشأن قطعيا .
المادة الثالثة والعشرون :
يفقد العضو الهيئة الادارية صفة العضوية في الحالات التالية :
1. اذا استقال من الجمعية .
2. اذا فقد شرطا من الشروط المادة السادسة من النظام .
3. اذا ثبت ارتكابه لما ينافي اغراض الجمعية ويتم فصله بقرار من الهيئة الادارية .
4. يحق للعضو المفصول الاعتراض لدى الهيئة العامة في أول أجتماع لها بعد فصله ، ويكون قرارها بهذا الشأن فقعيا.
المادة الرابعة والعشرون :
لايجوز تعديل النظام هذا النظام الابقرار تصدره الهيئة العامة في اجتماع حصل فيه النصاب القانوني وبأغلبية ثلثي الاعضاء ، ولا يعتبر نافذا الا بعد مصادقة وزارة التعليم العلي والبحث العلمي ، وعدم اعتراضها عليه.
المادة الخامسة والعشرون :
يجوز عزل اعضاء الهيئة الادارية كليا او قسما بقرار يصدر من ثلثي الاعضاء الهيئة العامة المجتمعة وفق المادة الثامنة من هذا النظام ، وتنتخب الهيئة الادارية الجديدة في نفس الاجتماع اذا كان العزل كليا ويحل العضو الاحتياط محل العضو المعزول ان كان العزل قد اصاب بعض الاعضاء .
المادة السادسة والعشرون :
يطبق احكام قانون الجمعيات العملية رقم 55 لسنه 1981 في الامور التي ينص عليها في هذا النظام.